القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي: موافقة الهيئة على اجلهة اال6ستشارية املكلفة من امل~ستثمر بالإ7شراف والتحقق من تنفيذ املشروع وفق -1 املوا8صفات واملخططات والشروط املتفق عليها، وللهيئة احلق يف متابعة 6سري العمل �أثناء تنفيذ املشروع وذلك بعد احل€صول على تراخي€ص الإنشاء. ح€صول امل~ستثمر على الرتاخي€ص الالزمة من اجلهات ذات العالقة لتشغيل املشروع.-2‌ :المادة الرابعة والعشرون للهيئة ا7شرتاط زيادة العائد اال6ستثماري كل (خم~س) 6سنوات، وحتدد الن~سبة يف كرا6سة الشروط املزايدة وعقد اال6ستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١