تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:
موافقة الهيئة على اجلهة اال6ستشارية املكلفة من امل~ستثمر بالإ7شراف والتحقق من تنفيذ املشروع وفق -1
املوا8صفات واملخططات والشروط املتفق عليها، وللهيئة احلق يف متابعة 6سري العمل �أثناء تنفيذ املشروع
وذلك بعد احلصول على تراخيص الإنشاء.
حصول امل~ستثمر على الرتاخيص الالزمة من اجلهات ذات العالقة لتشغيل املشروع.-2
:المادة الرابعة والعشرون
للهيئة ا7شرتاط زيادة العائد اال6ستثماري كل (خم~س) 6سنوات، وحتدد الن~سبة يف كرا6سة الشروط املزايدة
وعقد اال6ستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد