القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حت~سب بداية مدة العقد من تاريخ ت~سلّم امل~ستثمر العقار من الهيئة مبوجب حمضر ت~سليم موقع من -1 .الطرفني خالل موعد �أق€صاه (ثالثني) يوماً من تاريخ توقيع العقد �إ7شعاراً مكتوباً على -يف حالة ت�أخره عن التوقيع على حمضر ت~سليم املوقع- تر6سل الهيئة �إىل امل~ستثمر-2 .عنوانه املدون يف العر9ض، وحت~سب مدة العقد من تاريخ هذا الإ7شعار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١