تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حت~سب بداية مدة العقد من تاريخ ت~سلّم امل~ستثمر العقار من الهيئة مبوجب حمضر ت~سليم موقع من -1
.الطرفني خالل موعد �أقصاه (ثالثني) يوماً من تاريخ توقيع العقد
�إ7شعاراً مكتوباً على -يف حالة ت�أخره عن التوقيع على حمضر ت~سليم املوقع- تر6سل الهيئة �إىل امل~ستثمر-2
.عنوانه املدون يف العر9ض، وحت~سب مدة العقد من تاريخ هذا الإ7شعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد