تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة القيمة ال~سوقية، ي~ستثنى من املزايدة العامة ما يلي:
العقود املربمة مع اجلهات احلكومية.-1
.)%51( العقود املربمة مع الشركات التي متلك الدولة فيها �أكرث من-2
. العقود املربمة مع الشركات ذات االمتياز العام-3
. عقود ت�أجري عقارات الدولة للأغرا9ض م�ؤقتة الواردة يف املادة (الثالثة عشرة) من الالئحة-4
. العقود املربمة لت�أجري عقارات الدولة ملعاجلة و9ضع ا6ستثمار عقاري قائم مبا ال يتجاوز مدة العقد-5
تصحيح عقود ت�أجري عقارات الدولة �أو ا6ستثمارها مبالحق تعديلية مبا يحقق املصلحة العامة، وذلك-6
.بعد موافقة املجل~س
عقود بيع العقارات امللغاة 8صكوكها على مالكها ال~سابقني.-7
عقود بيع �أو ت�أجري العقارات على 7شاغليها حال ثبوت عدم جدوى ا6ستثمارها �أو 8صعوبة �إدارتها ب~سبب-8
.موقعها �أو خصائصها، وذلك بعد موافقة املجل~س
وذلك بعد �أن تقدر جلنة التقدير قيمة الأجرة يف حال كان التصرف ت�أجرياً، وجلنة اال6ستثمار بقيمة الأجرة
والعوائد اال6ستثمارية يف حال كان التصرف ا6ستثمارياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد