القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القيمة ال~سوقية، ي~ستثنى من املزايدة العامة ما يلي: العقود املربمة مع اجلهات احلكومية.-1‌ .)%51( العقود املربمة مع الشركات التي متلك الدولة فيها �أكرث من-2 . العقود املربمة مع الشركات ذات االمتياز العام-3 . عقود ت�أجري عقارات الدولة للأغرا9ض م�ؤقتة الواردة يف املادة (الثالثة عشرة) من الالئحة-4 . العقود املربمة لت�أجري عقارات الدولة ملعاجلة و9ضع ا6ستثمار عقاري قائم مبا ال يتجاوز مدة العقد-5 ت€صحيح عقود ت�أجري عقارات الدولة �أو ا6ستثمارها مبالحق تعديلية مبا يحقق امل€صلحة العامة، وذلك-6 .بعد موافقة املجل~س عقود بيع العقارات امللغاة 8صكوكها على مالكها ال~سابقني.-7 عقود بيع �أو ت�أجري العقارات على 7شاغليها حال ثبوت عدم جدوى ا6ستثمارها �أو 8صعوبة �إدارتها ب~سبب-8 .موقعها �أو خ€صائ€صها، وذلك بعد موافقة املجل~س وذلك بعد �أن تقدر جلنة التقدير قيمة الأجرة يف حال كان الت€صرف ت�أجرياً، وجلنة اال6ستثمار بقيمة الأجرة والعوائد اال6ستثمارية يف حال كان الت€صرف ا6ستثمارياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١