تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الت�أجري �أو البيع بطريق املزايدة العلنية املفتوحة، �إما يف موقع العقار �أو يف مقر الهيئة �أو عرب -1
و6سيلة �إلكرتونية. تُشكّل بقرار من املحافظ جلنة لإجراء املزاد ال يقل عدد �أعضائها عن (ثالثة) على �أن
يكون من بينهم عضو ذو ت�أهيل نظامي، ويحدد القرار رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل
عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.
تقدر جلنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها �أو قيمة البدل الت�أجريي لها قبل عقد املزايدة -2
العلنية املفتوحة وحتدد ال~سعر الأدنى املقبول للبيع �أو للت�أجري، وتلغى املزايدة بقرار من جلنة فحص
العرو9ض املنصو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة واخلم~سني) من الالئحة يف حال كان �أعلى 6سعر و8صل �إليه
املزاد �أقل من ال~سعر الأدنى املقبول للبيع �أو للت�أجري.
تعد اللجنة حمضراً ب�إجراءات املزايدة العلنية املفتوحة و�أعلى 6سعر و8صل �إليه املزاد، وترفع حمضرها -3
�إىل جلنة فحص العرو9ض، ويجوز قبول الضمانات االبتدائية بوا6سطة 7شيك مصريف يف املزايدة العلنية
املفتوحة، وت~ستكمل �إجراءات الرت6سية وفقاً لأحكام املزايدة املنصو8ص عليها يف الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد