القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 يجوز الت�أجري �أو البيع بطريق املزايدة العلنية املفتوحة، �إما يف موقع العقار �أو يف مقر الهيئة �أو عرب -1 و6سيلة �إلكرتونية. تُشكّل بقرار من املحافظ جلنة لإجراء املزاد ال يقل عدد �أعضائها عن (ثالثة) على �أن يكون من بينهم عضو ذو ت�أهيل نظامي، ويحدد القرار رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.  تقدر جلنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها �أو قيمة البدل الت�أجريي لها قبل عقد املزايدة -2 العلنية املفتوحة وحتدد ال~سعر الأدنى املقبول للبيع �أو للت�أجري، وتلغى املزايدة بقرار من جلنة فح€ص العرو9ض املن€صو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة واخلم~سني) من الالئحة يف حال كان �أعلى 6سعر و8صل �إليه املزاد �أقل من ال~سعر الأدنى املقبول للبيع �أو للت�أجري.  تعد اللجنة حمضراً ب�إجراءات املزايدة العلنية املفتوحة و�أعلى 6سعر و8صل �إليه املزاد، وترفع حمضرها -3 �إىل جلنة فح€ص العرو9ض، ويجوز قبول الضمانات االبتدائية بوا6سطة 7شيك م€صريف يف املزايدة العلنية املفتوحة، وت~ستكمل �إجراءات الرت6سية وفقاً لأحكام املزايدة املن€صو8ص عليها يف الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١