القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا قدم عر9ض �إىل الهيئة ال6ستثمار �أو ا6ستئجار �أو 7شراء �أي من عقارات الدولة التي مل تطرح للمزايدة، منا6سبة ا6ستثماره �أو ت�أجريه �أو بيعه، تعلن عن فتح -بعد التق€صي و�إعداد حمضر التقدير- ور�أت الهيئة باب املزايدة العامة وتشعر املتقدم بتقدمي عر9ضه وفقاً لشروط املزايدة. ف�إذا مل يتقدم م~ستثمرون �آخرون، ت~ستكمل �إجراءات الرت6سية، بعد موافقة املحافظ وفق ال€صالحيات املمنوحة له من املجل~س.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١