تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا قدم عر9ض �إىل الهيئة ال6ستثمار �أو ا6ستئجار �أو 7شراء �أي من عقارات الدولة التي مل تطرح للمزايدة،
منا6سبة ا6ستثماره �أو ت�أجريه �أو بيعه، تعلن عن فتح -بعد التقصي و�إعداد حمضر التقدير- ور�أت الهيئة
باب املزايدة العامة وتشعر املتقدم بتقدمي عر9ضه وفقاً لشروط املزايدة. ف�إذا مل يتقدم م~ستثمرون �آخرون،
ت~ستكمل �إجراءات الرت6سية، بعد موافقة املحافظ وفق الصالحيات املمنوحة له من املجل~س.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد