القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكّل جلنة فتح املظاريف بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن يكون من بينهم عضو -1 من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه. تتوىل هذه اللجنة فتح املظاريف يف املوعد واملكان املعلن عنهما، و�إعالن الأ6سعار الواردة يف العرو9ض.-2 :المادة الخامسة والخمسون  تُشكّل جلنة فح€ص العرو9ض بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن يكون من بينهم -1 عضو من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه. عدا املزايدات املقدمة يف عمليات اال6ستثمار -  تتوىل هذه اللجنـة فح€ص العـرو9ض يف املزايدات العامة-2 يف املـوعد واملكان املعلـن عنهمـا، والتفاو9ض مع �أعلى العرو9ض-الواردة يف (الف€صل الرابع) من الالئحة يف حال ت~ساوى �أكرث من عر9ض، والتو8صية ل€صاحب ال€صالحية بالرت6سية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١