تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكّل جلنة فتح املظاريف بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن يكون من بينهم عضو -1
من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل عضو من
�أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.
تتوىل هذه اللجنة فتح املظاريف يف املوعد واملكان املعلن عنهما، و�إعالن الأ6سعار الواردة يف العرو9ض.-2
:المادة الخامسة والخمسون
تُشكّل جلنة فحص العرو9ض بقرار من املحافظ من (ثالثة) �أعضاء من الهيئة على �أن يكون من بينهم -1
عضو من ذوي الت�أهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئي~س اللجنة من بني الأعضاء، على �أن يكون لكل
عضو من �أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل حمله عند غيابه.
عدا املزايدات املقدمة يف عمليات اال6ستثمار - تتوىل هذه اللجنـة فحص العـرو9ض يف املزايدات العامة-2
يف املـوعد واملكان املعلـن عنهمـا، والتفاو9ض مع �أعلى العرو9ض-الواردة يف (الفصل الرابع) من الالئحة
يف حال ت~ساوى �أكرث من عر9ض، والتو8صية لصاحب الصالحية بالرت6سية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد