تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االنسحاب من اإلطار أو أي من لوائح التسجيل البيني
طلب االنسحاب:-1
. لكل دولة احلق يف االنسحاب من هذا الإطار �أو �أي من لوائح التسجيل البيني-�أ
يف حالة تعذر و8صول الدول �إىل اتفاق على التعديالت املقرتحة على الإطار �أو على �أي من لوائح -ب
التسجيل البيني، يكون لكل دولة احلق يف ممار6سة خيار االنسحاب من هذا الإطار �أو �أي من لوائح
التسجيل البيني.
تكون �آلية االنسحاب مبوجب �إ7شعار كتابي يوجه �إىل الدول الأع«ضاء، ويكون االنسحاب 6سارياً بعد -ج
ثالثة �أ7شهر من تاريخ الإ7شعار.
الآثار املرتتبة على االنسحاب:-2
على اجلهة املنظمة املنسحبة قبل تاريخ 6سريان االنسحاب، �إخطار كل مصدر ومزود خدمات ذي-�أ
عالقة باملنتج املايل يف منطقة اختصا8ص اجلهة املنظمة املنسحبة، بالتوقف عن ترويج املنتج املايل يف
مناطق اختصا8ص اجلهات املنظمة الأخرى.
على اجلهات املنظمة الأخرى قبل تاريخ 6سريان االنسحاب، �إخطار كل مصدر ومزود خدمات ذي -ب
عالقة باملنتج املايل يف منطقة اختصا8ص �إحدى اجلهات املنظمة، بالتوقف عن ترويج �أي منتج مايل
مسجل بينياً يف مناطق اختصا8ص اجلهة املنظمة املنسحبة.
ال ي�ؤدي انسحاب �أي جهة منظمة �إىل �إنهاء هذا الإطار �أو لوائح التسجيل البيني، وال ي�ؤثر يف �إمكانية -ج
ترويج املنتجات املالية من �أو 9ضمن نطاق اختصا8ص اجلهات املنظمة التي مل تنسحب من هذا الإطار.
ال ي�ؤثر انسحاب �أي جهة منظمة من هذا الإطار �أو لوائح التسجيل البيني يف حقوق والتزامات �أي -د
من املستثمرين يف املنتجات املالية التي مت ترويجها قبل تاريخ 6سريان االنسحاب.
ال تُعفى اجلهة املنظمة املنسحبة من هذا الإطار �أو لوائح التسجيل البيني من التزامها بتحصيل -هـ
�أي ر6سوم تسجيل مستحقة لباقي اجلهات املنظمة، كذلك ال يسقط حقها يف ا6ستيفاء الر6سوم املستحقة
لها قبل تاريخ 6سريان االنسحاب وفقاً للآلية املحددة يف لوائح التسجيل البيني.
ال يجوز للجهة املنظمة الراغبة يف االنسحاب من الإطار تسجيل �أي منتج مايل جديد، ابتداءً من -و
تاريخ �إر6سالها لإ7شعار االنسحاب �إىل اجلهات املنظمة.
ال يجوز للجهة املنظمة الراغبة يف االنسحاب من لوائح التسجيل البيني تسجيل �أي منتج مايل جديد -ز
مرتبط بتلك اللوائح ابتداءً من تاريخ �إر6سالها لإ7شعار االنسحاب �إىل اجلهات املنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد