القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل اإلطار يجوز لأي دولة من الدول الأع«ضاء اقرتاح تعديل �أي من مواد هذا الإطار، وال يتم التعديل �إال مبوجب اتفاق كافة الدول الأع«ضاء، ويخ«ضع نفاذ التعديالت لذات الإجراءات املنصو8ص عليها باملادة احلادية والع€شرين من هذا الإطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١