تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل اإلطار
يجوز لأي دولة من الدول الأع«ضاء اقرتاح تعديل �أي من مواد هذا الإطار، وال يتم التعديل �إال مبوجب اتفاق
كافة الدول الأع«ضاء، ويخ«ضع نفاذ التعديالت لذات الإجراءات املنصو8ص عليها باملادة احلادية والعشرين
من هذا الإطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد