تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سرية املعلومات واالستخدامات املصرح بها
تلتزم كل جهة منظمة بعدم الإفصاح عن �أية معلومات قدمت �إليها من قبل اجلهات املنظمة الأخرى، -1
�إال �إىل احلد املصرح به مبوجب هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني، ويجب �أن حتر8ص كل جهة منظمة
على املحافظة على املعلومات كافة وفقاً للتدابري والإجراءات املطبقة على معلوماتها.
يجوز لكل جهة منظمة الإفصاح عن املعلومات التي قدمت �إليها من قبل اجلهات املنظمة الأخرى -2
:يف احلاالت التالية
للأغرا9ض والأ7شخا8ص املصرح لهم وفقاً للتشريعات املعمول بها والأحكام الق«ضائية الصادرة يف منطقة -�أ
اختصا8ص كل منها.
عند احلصول على املوافقة الكتابية املسبقة من اجلهة املنظمة التي قدمت املعلومات.-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد