القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سرية املعلومات واالستخدامات املصرح بها تلتزم كل جهة منظمة بعدم الإفصاح عن �أية معلومات قدمت �إليها من قبل اجلهات املنظمة الأخرى، -1 �إال �إىل احلد املصرح به مبوجب هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني، ويجب �أن حتر8ص كل جهة منظمة على املحافظة على املعلومات كافة وفقاً للتدابري والإجراءات املطبقة على معلوماتها. يجوز لكل جهة منظمة الإفصاح عن املعلومات التي قدمت �إليها من قبل اجلهات املنظمة الأخرى -2 :يف احلاالت التالية للأغرا9ض والأ7شخا8ص املصرح لهم وفقاً للت€شريعات املعمول بها والأحكام الق«ضائية الصادرة يف منطقة -�أ اختصا8ص كل منها. عند احلصول على املوافقة الكتابية املسبقة من اجلهة املنظمة التي قدمت املعلومات.-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١