القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صالحيات اجلهة املنظمة عند اتخاذ أي جهة منظمة قراراً حول ممارسة صالحياتها بناءً على طلب مقدّم من جهة منظمة أخرى، يجب أن تأخذ بعني االعتبار بشكل خاص العوامل اآلتية: �أال يخل ذلك بالت€شريعات املعمول بها يف منطقة اختصا8صها.-1 . مدى خطورة املس�ألة و�أهميتها للمصلحة العامة امل€شرتكة مما يستدعي تقدمي املساعدة املطلوبة-2 . �إذا كانت املس�ألة 6ستعزز واحداً �أو �أكرث من �أهدافها-3 :المادة الحادية عشرة تسجيل وشطب املنتجات املالية تسجيل املنتج املايل من قبل اجلهة املنظمة املسجلة:-1 تن€شئ اجلهة املنظمة املسجلة 6سجالً للمنتجات املالية التي متت املوافقة على تسجيلها بينياً 9ضمن-�أ منطقة اختصا8صها. تن€شر اجلهة املنظمة املسجلة بيانات كل منتج مايل يقيد يف 6سجل املنتجات املالية مع حتديد اجلهة -ب املنظمة املست«ضيفة لهذا املنتج. توجه اجلهة املنظمة املسجلة �إ7شعاراً للجهة املنظمة املست«ضيفة يت«ضمن جميع املعلومات اخلا8صة -ج باملنتج املايل وفق النموذج املحدد بلوائح التسجيل البيني. تسجيل املنتج املايل من قبل اجلهة املنظمة املست«ضيفة:-2 -بعد تسلمها �إ7شعار تسجيل املنتج املايل من قبل اجلهة املنظمة املسجلة- تقوم اجلهة املنظمة املست«ضيفة بتسجيل هذا املنتج 9ضمن 6سجل املنتجات املالية لديها ون€شر تفا8صيل ذلك املنتج وفقاً لل«ضوابط واملدد املحددة يف لوائح التسجيل البيني. رف«ض اجلهة املنظمة املست«ضيفة تسجيل املنتج املايل:-3 للجهة املنظمة املزمع ترويج املنتج املايل يف منطقة اختصا8صها، رف«ض تسجيل �أي منتج مايل مسجل-�أ بينياً يف 6سجل املنتجات املالية لديها �إذا كان من 7ش�أن ذلك الإخالل مبصلحتها الوطنية �أو العامة �أو خمالفة الت€شريعات املعمول بها لديها. �إذا قررت اجلهة املنظمة املزمع ترويج املنتج املايل يف منطقة اختصا8صها عدم تسجيل �أي منتج -ب ) 10( مايل لأي 6سبب من الأ6سباب السابق ذكرها، تبلّغ اجلهة املنظمة املسجلة بهذا القرار خالل ع€شرة �أيام عمل من تسلم الإ7شعار من اجلهة املنظمة املسجلة والأ6سباب التي �أدت �إىل 8صدوره، ويجوز للجهة املست«ضيفة طلب متديد املهلة ملرة واحدة ملزيد من الدرا6سة �إىل مدة مماثلة. 7شطب تسجيل املنتجات املالية:-4 للجهة املنظمة 7شطب تسجيل �أي منتج مايل مسجل بينياً لديها لأي 6سبب يستند �إىل هذا الإطار �أو لوائح-�أ التسجيل البيني. عند �إجراء ذلك ال€شطب، تقوم اجلهة املنظمة ب€شطب ا6سم املنتج املايل من 6سجل املنتجات املالية -ب لديها و�إ7شعار اجلهات املنظمة الأخرى فوراً بواقعة ال€شطب للمنتج املايل، مبينة �أ6سباب ذلك. عند ا6ستالم الإ7شعار من اجلهة املنظمة املسجلة، ت€شطب اجلهة املنظمة املست«ضيفة املنتج املايل من -ج ) �أيام عمل من تاريخ ا6ستالم الإ7شعار.10( 6سجل املنتجات املالية لديها خالل ع€شرة عند ا6ستالم الإ7شعار من اجلهة املنظمة املست«ضيفة، يجب على اجلهة املنظمة املسجلة حتديث -د ) �أيام عمل من تاريخ 10( بيانات اجلهات املنظمة املست«ضيفة 9ضمن 6سجل املنتجات وذلك خالل ع€شرة ا6ستالم الإ7شعار. يرتتب على 7شطب املنتج املايل �إلغاء ترويج املنتج املايل، وال ي�ؤثر هذا ال€شطب يف حقوق والتزامات -هـ �أي من املستثمرين يف املنتجات املالية التي مت ترويجها قبل تاريخ ال€شطب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١