تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطلبات املقدمة من اجلهة املنظمة املستضيفة
بناءً على طلب مالئم ومسببٍ من أي جهة منظمة مستضيفة بخصوص األنشطة واخلدمات
إلى احلد الذي تسمح به - ذات العالقة باملنتج املالي املسجل، تقوم اجلهة املنظمة املسجلة
مبا يلي:-التشريعات املعمول بها في منطقة اختصاصها
اتخاذ الإجراءات الالزمة لوقف �أي تصرف خمالف للإطار ولوائح التسجيل البيني من جانب املصدرين -1
.�أو مزودي اخلدمات ذات العالقة باملنتج املايل
طلب وقف �إ8صدار املنتجات املالية �أو �إعادة 7شرائها �أو ا6سرتدادها بحسب واقع احلال، متى كان ذلك -2
.9ضرورياً ويدخل 9ضمن 8صالحياتها
اتخاذ الإجراءات الالزمة 9ضد املصدر �أو مزودي اخلدمات ذات العالقة �أو �أي 7شخص �آخر.-3
: المادة التاسعة
ممارسة الصالحيات من قبل اجلهة املنظمة املستضيفة
يجوز للجهة املنظمة املست«ضيفة �إجراء مباحثات عاجلة مع اجلهة املنظمة املسجلة �إذا كانت �أنشطة -1
:ترويج املنتجات املالية يف منطقة اختصا8صها، من 7ش�أنها الإ9ضرار بالآتي
مالكو املنتج املايل يف منطقة اختصا8صها.-�أ
اال6ستقرار املايل يف منطقة اختصا8صها.-ب
�إذا �أخفقت املباحثات العاجلة املشار �إليها يف البند السابق يف الو8صول �إىل حل للمسائل ير9ضي اجلهة -2
املنظمة املست«ضيفة خالل عشرة �أيام عمل، يجوز للجهة املنظمة املست«ضيفة اتخاذ جميع الإجراءات
املنا6سبة املطلوبة حلماية مصالح مالكي املنتج املايل �أو اال6ستقرار املايل يف منطقة اختصا8صها، مبا يف ذلك:
اإلطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
قرارات وأنظمة
م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة
5017 العدد102 السنة6
منع ترويج املنتج املايل يف منطقة اختصا8صها، ويشمل ذلك 7شطب املنتج املايل من 6سجل املنتجات-�أ
املالية لديها.
فر9ض اجلزاءات الالزمة على �أي 7شخص يعمل على ترويج املنتج املايل بعد منعه �أو 7شطبه -ب
مبوجب التشريعات املعمول بها يف منطقة اختصا8صها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد