تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلبات املساعدة
يجوز لأي جهة منظمة �أن تطلب من جهة منظمة �أخرى املساعدة على القيام ب�إجراءات تقصٍّ تتعلق -1
باملنتج املايل يف منطقة اختصا8صها، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات املوجودة بحوزتها وا6ستدعاء وا6ستجواب
للحصول على املعلومات املطلوبة. -بحسب ما تسمح به التشريعات املحلية- �أي 7شخص
تبلغ اجلهة املنظِّمة اجلهة املنظَّمة طالبة املساعدة بنتائج التقصي التي مت التو8صل �إليها، وتشمل �أي -2
.خمالفات �أو جزاءات فر9ضت على �أي 7شخص ذي عالقة باملنتج املايل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد