القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلبات املساعدة يجوز لأي جهة منظمة �أن تطلب من جهة منظمة �أخرى املساعدة على القيام ب�إجراءات تقصٍّ تتعلق -1 باملنتج املايل يف منطقة اختصا8صها، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات املوجودة بحوزتها وا6ستدعاء وا6ستجواب للحصول على املعلومات املطلوبة. -بحسب ما تسمح به الت€شريعات املحلية- �أي 7شخص تبلغ اجلهة املنظِّمة اجلهة املنظَّمة طالبة املساعدة بنتائج التقصي التي مت التو8صل �إليها، وت€شمل �أي -2 .خمالفات �أو جزاءات فر9ضت على �أي 7شخص ذي عالقة باملنتج املايل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١