تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
ألغراض هذا اإلطار التنظيمي، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها
ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: �إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
اجلهة املنظمة: اجلهة الوطنية املس�ؤولة عن التنظيم والرقابة والإ7شراف على الأ6سواق املالية يف �أي
دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
املنتجات املالية: الأوراق املالية، �أو املشتقات، التي يوافق على تسجيلها بينياً وترويجها يف منطقة
اختصا8ص جهة منظمة �أو �أكرث وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
التسجيل البيني: هو عملية تسجيل املنتج املايل يف 6سجل املنتجات املالية املسجلة لدى اجلهة املنظمة
املسجلة واجلهة املنظمة املست«ضيفة.
الترويج: تسويق املنتجات املالية املسجلة بينياً عرب مناطق اختصا8ص اجلهات املنظمة وفقاً للشروط
وال«ضوابط املحددة يف هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
لوائح التسجيل البيني: ال«ضوابط التي يتم مبوجبها تنظيم تسجيل وترويج املنتجات املالية يف
منطقة اختصا8ص جهة منظمة �أو �أكرث التي يتفق عليها من قبل جلنة ر�ؤ6ساء هيئات الأ6سواق املالية.
اجلهة املنظمة املسجلة: اجلهة املنظمة التي وافقت على تسجيل املنتج املايل يف 6سجل املنتجات
املالية املسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
اجلهة املنظمة املستضيفة: اجلهة املنظمة املقدّم �إليها الطلب من اجلهة املنظمة املسجلة لتسجيل
املنتج املايل يف 6سجل املنتجات املالية املسجلة لديها؛ وذلك لأغرا9ض الرتويج له يف منطقة اختصا8صها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد