القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ألغراض هذا اإلطار التنظيمي، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: الدولة: �إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. اجلهة املنظمة: اجلهة الوطنية املس�ؤولة عن التنظيم والرقابة والإ7شراف على الأ6سواق املالية يف �أي دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. املنتجات املالية: الأوراق املالية، �أو امل€شتقات، التي يوافق على تسجيلها بينياً وترويجها يف منطقة اختصا8ص جهة منظمة �أو �أكرث وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. التسجيل البيني: هو عملية تسجيل املنتج املايل يف 6سجل املنتجات املالية املسجلة لدى اجلهة املنظمة املسجلة واجلهة املنظمة املست«ضيفة. الترويج: تسويق املنتجات املالية املسجلة بينياً عرب مناطق اختصا8ص اجلهات املنظمة وفقاً لل€شروط وال«ضوابط املحددة يف هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. لوائح التسجيل البيني: ال«ضوابط التي يتم مبوجبها تنظيم تسجيل وترويج املنتجات املالية يف منطقة اختصا8ص جهة منظمة �أو �أكرث التي يتفق عليها من قبل جلنة ر�ؤ6ساء هيئات الأ6سواق املالية. اجلهة املنظمة املسجلة: اجلهة املنظمة التي وافقت على تسجيل املنتج املايل يف 6سجل املنتجات املالية املسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. اجلهة املنظمة املستضيفة: اجلهة املنظمة املقدّم �إليها الطلب من اجلهة املنظمة املسجلة لتسجيل املنتج املايل يف 6سجل املنتجات املالية املسجلة لديها؛ وذلك لأغرا9ض الرتويج له يف منطقة اختصا8صها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١