تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األحكام العامة ونطاق التطبيق
يهدف هذا الإطار �إىل و9ضع �إطار تنظيمي مشرتك للجهات املنظمة لغايات التنسيق التنظيمي بينها فيما -1
.) للمنتجات املالية املسجلة يف مناطق اختصا8صهاPassporting( يتعلق بالتسجيل البيني
تعرتف الدول الأع«ضاء بلوائح التسجيل البيني ك«ضوابط و7شروط لتسجيل املنتجات املالية ليتم ترويجها -2
.عرب مناطق اختصا8ص اجلهات املنظمة
تسري �أحكام هذا الإطار التنظيمي على املنتجات املالية التي يتم تسجيلها وفقاً لأحكام لوائح التسجيل -3
.البيني
يجب �أن يتوافر يف املنتج املايل الذي يتم تسجيله، احلد الأدنى من املعايري املحددة يف لوائح التسجيل البيني.-4
:المادة الثالثة
لوائح التسجيل البيني
تتفق جلنة ر�ؤ6ساء هيئات الأ6سواق املالية على لوائح التسجيل البيني بعد نفاذ هذا الإطار، وتسري -1
لوائح التسجيل البيني على اجلهات املنظمة التي �أبلغت الأمانة ب�إنهاء �إجراءاتها الداخلية الالزمة لتفعيل
لوائح التسجيل البيني.
-التي 6سيتم االتفاق عليها من قبل اجلهات املنظمة بعد نفاذ هذا الإطار- متثل لوائح التسجيل البيني-2
.ال«ضوابط والشروط الالزمة لتسجيل املنتجات املالية ليتم ترويجها عرب مناطق اختصا8ص اجلهات املنظمة
على اجلهة املنظمة التي ترغب يف تعديل لوائح التسجيل البيني املقررة مبوجب هذا الإطار، �أن مترر �أوالً -3
مسودة التعديالت املقرتحة للجهات املنظمة الأخرى، التي يجب عليها الرد كتابياً باملوافقة �أو االعرتا9ض
مصحوباً بتعقيبها على التعديالت املقرتحة، وذلك خالل ثالثني يوماً من تسلم �إ7شعار يبينّ تلك التعديالت.
يف حال اتفاق جلنة ر�ؤ6ساء هيئات الأ6سواق املالية على التعديالت املقرتحة لتعديل لوائح التسجيل -4
.البيني، تنفذ تلك التعديالت من تاريخ موافقة اجلهات املنظمة وفقاً للإجراءات الداخلية لكل دولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد