تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلبات التفتيش
�إجراء تفتيش ميداين فيما يتعلق ب�أي منتج -بناءً على طلب مقدم من جهة منظمة �أخرى- لأي جهة منظمة-1
مايل مسجل بينياً، ويجوز ملوظفي اجلهة املنظمة الطالبة املشاركة يف �إجراءات التفتيش الذي 6ستقوم به اجلهة
املنظمة املطلوب منها التفتيش �إن ا6ستدعى الأمر ذلك بحسب ما تسمح به التشريعات املحلية مع مراعاة الآتي:
موافقة اجلهة املنظمة املطلوب منها التفتيش.-�أ
تتحمل اجلهة املنظمة الطالبة جميع تكاليف مشاركتها يف �إجراء التفتيش.-ب
تسعى اجلهة املنظمة املطلوب منها التفتيش �إىل توفري ما يلزم من الدعم ملشاركة اجلهة املنظمة -ج
الطالبة يف �إجراء التفتيش.
يجب �أن يشتمل طلب التفتيش املر6سل من قبل �أي جهة منظمة على ما يلي:-2
معلومات حول الغر9ض من ذلك التفتيش و�أ6سماء املوظفني من اجلهة املنظمة الطالبة الذين قد-�أ
يشاركون يف عملية التفتيش.
نسخ من املستندات واملعلومات املتاحة وغري املتاحة للجمهور املوجودة يف حوزة اجلهة املنظمة -ب
الطالبة والتي قد تساعد يف �أي تفتيش وقد تكون ذات 8صلة.
يجوز للجهة املنظمة املطلوب منها التفتيش �أن تطلب من اجلهة املنظمة الطالبة املساهمة يف تكاليف -3
.التفتيش املطلوب كشرط للموافقة على تقدميها مبوجب هذا الإطار وباتفاق الطرفني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد