تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابة واإلشراف على املنتجات املالية
تتوىل اجلهة املنظمة املسجلة مس�ؤولية الرقابة والإ7شراف على جميع املنتجات املالية واخلدمات ذات -1
العالقة بها 9ضمن منطقة اختصا8صها، والتحقق من التزامها بالتشريعات الوطنية و�أحكام هذا الإطار ولوائح
التسجيل البيني.
مع عدم الإخالل مبس�ؤولية مصدّري املنتجات املالية، ال يوجد يف هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني -2
،ما يلزم اجلهة املنظمة املسجلة ب«ضمان التعوي«ض لأي جهة منظمة �أخرى �أو لأي 7شخص �آخر �أياً كان
بخصو8ص التزام �أي مصدر �أو �أي مزود خدمات ذات عالقة مرخص له بحسب التشريعات املعمول بها.
تتفق اجلهات املنظمة فيما بينها على بذل اجلهود املعقولة لتسهيل التعاون فيما بينها بش�أن �أنشطة -3
.الإ7شراف والرقابة والتنفيذ
تتشاور اجلهات املنظمة فيما بينها بشكل دوري حول املسائل التالية املتعلقة باملنتجات املالية:-4
. املسائل املتعلقة برتويجها ومزاولة اخلدمات ذات العالقة بها وتنظيمها يف مناطق اختصا8ص كل منها-�أ
�أي جماالت �أخرى ذات اهتمام �إ7شرايف ورقابي مشرتك، مبا يف ذلك رف«ض اجلهة املنظمة املست«ضيفة -ب
تسجيل املنتجات املالية، و�إلغاء تسجيل املنتجات املالية من قبل اجلهة املنظمة املسجلة.
تر6سل اجلهة املنظمة املسجلة تقريراً كل ثالثة �أ7شهر �إىل اجلهة املنظمة املست«ضيفة، يت«ضمن ملخصاً -5
عن املخالفات �أو الشكاوى �أو عمليات التفتيش امليدانية التي نفذتها وما ترتب عليها من قرارات بخصو8ص
متى امتد �أثرها -�إن وجدت- الأنشطة واخلدمات ذات العالقة باملنتجات املالية يف منطقة اختصا8صها
للجهة املنظمة املست«ضيفة.
تر6سل اجلهة املنظمة املست«ضيفة تقريراً �إىل اجلهة املنظمة املسجلة يت«ضمن ملخصاً عن املخالفات �أو الشكاوى -6
وذلك خالل عشرة-�إن وجدت- املتعلقة بالأنشطة واخلدمات ذات العالقة باملنتجات املالية يف منطقة اختصا8صها
�أيام عمل من وقوع تلك املخالفات �أو الشكاوى؛ متى امتد �أثرها للجهة املنظمة املسجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد