القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احلاالت التي يجوز فيها رفض طلبات التفتيش يجوز للجهة املنظمة املطلوب منها التفتي€ش رف«ض طلب التفتي€ش املقدم من اجلهة املنظمة الأخرى يف �أي -1 :من احلاالت الآتية �إذا 6سبق اتخاذ �أي �إجراء عن ذات الوقائع والأ7شخا8ص الواردة يف الطلب.-�أ �إذا 6سبق اتخاذ �إجراءات ق«ضائية �أو ت�أديبية عن ذات الوقائع والأ7شخا8ص الواردة يف الطلب.-ب �إذا ر�أت وفقاً لتقديرها �أن الأمر ال يستدعي التفتي€ش، و�أنه ميكن حتقيق الغر9ض املطلوب من طلب -ج التفتي€ش ب�إجراءات �أخرى. على اجلهة املنظمة يف حال رف«ض طلب التفتي€ش، تزويد اجلهة املنظمة الطالبة ب�أ6سباب الرف«ض والإجراءات -2 .املتخذة يف هذا ال€ش�أن خالل ع€شرة �أيام عمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١