تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احلاالت التي يجوز فيها رفض طلبات التفتيش
يجوز للجهة املنظمة املطلوب منها التفتيش رف«ض طلب التفتيش املقدم من اجلهة املنظمة الأخرى يف �أي -1
:من احلاالت الآتية
�إذا 6سبق اتخاذ �أي �إجراء عن ذات الوقائع والأ7شخا8ص الواردة يف الطلب.-�أ
�إذا 6سبق اتخاذ �إجراءات ق«ضائية �أو ت�أديبية عن ذات الوقائع والأ7شخا8ص الواردة يف الطلب.-ب
�إذا ر�أت وفقاً لتقديرها �أن الأمر ال يستدعي التفتيش، و�أنه ميكن حتقيق الغر9ض املطلوب من طلب -ج
التفتيش ب�إجراءات �أخرى.
على اجلهة املنظمة يف حال رف«ض طلب التفتيش، تزويد اجلهة املنظمة الطالبة ب�أ6سباب الرف«ض والإجراءات -2
.املتخذة يف هذا الش�أن خالل عشرة �أيام عمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد