لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/10653
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر جميع المرشحين للتيقين في الوظائف المدنية لائقين للدخول بالخدمة مما عدا من يثبت العكوف الطلبي عليه إصابته بالأمراض المينة بالجدول الملحق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد