القانوني

لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/10653

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر جميع المرشحين للتيقين في الوظائف المدنية لائقين للدخول بالخدمة مما عدا من يثبت العكوف الطلبي عليه إصابته بالأمراض المينة بالجدول الملحق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٤/٠٧