لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/10653
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتيقين في الوظائف المدنية وعلى اللجان الطبية القيام بما يلي :
ج - إصدار قرار الكشف الطبي لمرشح وقت الكشف عليه .
ب - إصدار قرار اللياقة الصحية لطالب المرشح .
ح - إذا وجدت حالة مرضية لا تمنع من أداء المتطلبات الوظيفية تدخل بالقرار على أن يدون أماهما أنها لا تمنع .
د - وإذا وجدت حالة قابلة للشفاء فيوجد إصدار القرار إداريا للمدة التي تراها اللجنة لازمة للشفاء ثم بعد الكشف بعدها من الناحية التي تأجل بسببها على الأزيد مدة التأجيل عن ستين يوما في المرة الواحدة .
ه - إشعار الجهة الطالبة على المرشح بنتيجة الكشف وقرار اللجنة .
و - أخذ توقيع أو بصمة المرشح بأنه علم بنتيجة الكشف وعلم بما طلب منه عن ذلك .
مادة /٧ :
للمرشح للعيين ب إحدى الوظائف الحكومية الحق في الكشف عليه ثلاث مرات .
مادة /٨ :
إذا استفرد المرشح لوظيفة لائقة خاص دفعات الكشف الثلاث وسبب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يعاد الكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه ويكتفي بهذا الكشف .
مادة /٩ :
تبيح شهادة اللياقة الصحية لمرشح معينة ل تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بنتيجة الكشف والتي توصل هذه الشهادة بتقرير اللياقة بالنسبة إلى وظيفة أخرى تتطلب مستوى لياقة أعلى .
مادة /١٠ :
عند إعادة الكشف على المرشح الذي لم يحز مستوى الدرجة اللياقة الصحية المقررة للوظيفة خلال مدة سنة من الكشف الأول يتصرف بفي الوظيفي التي يستوفي بها ذلك أمام نفس اللجنة أو لجنة أخرى مختصة على الطلب حيث إجراء الفحص الأول .
مادة /١١ :
في حالة ترشيح أحد المواطنين الموجودين في الخارج للتقنين في إحدى الوظائف الحكومية بالخارج يوقع الكشف الطبي عليه لجنة مكونة من طبيبين ، ويختار هذه اللجنة رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في هذا البلد من أبناءها المملكة الموجودين هناك ، وي
حالة عدم توافر تقريره يختارون من رعايها هذا البلد أو غيرهم . وترسل نتيجة الكشف إلى الجهة المختصة ، التي عليها أن تحيلها إلى أقرب لجنة طبيبة لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في
المادة /١٢ :
يوجز لوازرة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة أن تقرر في أحوال خاصة تستلزمها العمل مستوى لياقة أعلى أو أقل من المستوى المبين بالجدول المرافق لهذه اللائحة وتحديد الوظائف التي تسري عليها هذه المستويات .
مادة / ١٣ : تعتبر الجداول المرافق لهذئة لاحكامها ومجوز تعديلها بقرار من وزير الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزير الصحة
مادة / ١٤ : ترسل الجهة المختصة خطابا رسميا طلب إجراء فحص اللياقة الطبية للشخص المرشح للتعيين بها إلى اللجنة التي تقيم بمطابقة عمل هذه الجهة
١ - يرفق بالخطاب نسخة من نموذج فحص اللياقة الطبية بمطابقة عمل هذه الجهة
٢ - عليها المسؤول أومن ينوب عنه
٣ - نماذج الحقول النموذجية
٤ - المرشحون للوظيفة المعنون ضمن وصفهم الشمسي رسميا يستفسر عنها بذكر بعض العلامات المميزة النائية ووجههم مع وضع بصمة الإبهام اليسرى في الزاوية العليا اليسرى من النموذج ثم يوقع على البصمة الرئيس المسؤول لتلك الجهة ومنوب به
مادة / ١٥ :
١ - على رؤساء وأعضاء اللجان الطلبية التفاكد من شخصية الشخص المرسل للمفحص قبل إجراة الفحص وذلك بمطابقته شخصيته على ما جاء بالاوراق والصور
٢ - والعاملين في اللجنة للشخص المنشأ عن فحص الشخص ونقوم بإشعار مرجعه فورا
مادة / ١٦ : تدون نتائج الفحص على النموذج وترسل بال سجل الرسمي المحفوظ لدى اللجنة والمرقمة صفحة وختمها وتقدم على اللجنة والمكتوب في آخر صفحة مقدمة إليها
مادة / ١٧ : على رئيس اللجنة الشخص تم يوقع رئيس وأعضاء اللجنة في استكمال
بأنى رئيس اللجنة الطبية أن يعيد أوراق فحص المرشح إلى الإدارة التي يتتبعها (الجهة المختصة) سواء كانت النتيجة في صالح الشخص أو غير صالح له - يجب إعلام الشخص بالنتيجة وأخذ توقيعه أو بصمة إبهامه بأنه علما ما طلب منه بأشائه
قواعد عامة في طريقة فحص اللاقة البصرية
مادة ١٨/
يجرى فحص قوة الإبصار في كل عين على حدة بواسطة لوحة سنيلين ذات الدواثر أو ذات المربعات المفتوحة من أحد جوانبها والموضوعة على بعد ستة أمتار من الشخص مع إضاءة اللوحة بإضاءة طبيعية أو اصطناعية بواسطة الخرز الملون أو الفانوس الدولي أو دفتر يشهارا حسب درجة اللاقة المطلوبة وحسب طبيعة العمل
(الملحق)
الجدول رقم (١)
الملحق بالاتحة الصحية للوظائف العامة
التي لا تتطلب شروط خاصة عند التعيين.
الأمراض التي تمين اللاقة الصحية
الأمراض الحركية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد