لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/10653
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري قواعد اللياقة الصحية من هذه اللائحة على الذكور والإناث المرشحين لدخول أو من مدة خدمة أوإنهاء لعدم اللياقة الصحية أو أن عاد إعادة التعيين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد