القانوني

لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/10653

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري قواعد اللياقة الصحية من هذه اللائحة على الذكور والإناث المرشحين لدخول أو من مدة خدمة أوإنهاء لعدم اللياقة الصحية أو أن عاد إعادة التعيين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٤/٠٧