القانوني

لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/10653

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها في طلبي الوظيفة بالنسبة لأصحابها وإصدارهم و حالتهم النفسية والعقلية لضمان أداء الموظفين المستوى الإنتاجي المطلوبة منهم في هذه الوظائف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٤/٠٧