لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/10653
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها في طلبي الوظيفة بالنسبة لأصحابها وإصدارهم و حالتهم النفسية والعقلية لضمان أداء الموظفين المستوى الإنتاجي المطلوبة منهم في هذه الوظائف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد