القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار. أ. درجة دبلوم على عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الماجستير، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير. ب. درجة الماجستير عند اجتيازه عدد من مقررات برنامج الدكتوراه، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الدكتوراه. ٢. مع عدم الإخلاء بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للإدارة التنفيذية بناء على توصية مجلس القسم والكلية منح الطالب ما ينبت اجتيازه عددا من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣