Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخرج الطالب بعد إيفاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل برنامج، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير جيد جدا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد