Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع رئيس القسم المقتضى لجهة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة؛ لرفعها إلى الإدارة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد