القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد لجنة المناقشة تبريرا يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمنا إحدى التوصيات الآتية: ١. قبول الرسالة العلمية وتوصية بمشروع الدراسة الآتية: ٢. قبول الرسالة العلمية بعض التعديلات، دون مناقشاتها مرة أخرى، ويقوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمشروع الدراسة بعد التعديل. ٣. استكمال أوجه النقص في الرسالة العلمية، وتعديل مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس الكلية، بناء على توصية مجلس القسم المختص، على أساس من تاريخ المناقشة. ٤. عدم قبول الرسالة العلمية. وكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة العلمية الحق في أن يقدم ما لديه من مبرزات مغايرة أو تحذيرات في تقرير مشرف إلى رئيس القسم مع تقرير لجنة المناقشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣