القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مقطوعة مقدارها (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. ٢. يجوز إذا استدعى الأمر مقابلة الأستاذ المشرف الخارجي للطالب عليهم وموافقته اللجنة الدائمة، بناء على طلب من الجامعة التي يتبع لها الطالب انتداب المشرف الخارجي على رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وفق ما يلي: أ. الا يتجاوز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يشرف على رسائل طلبة فيها. ب. الا يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين في كل عام دراسي. ج. الا يتجاوز مجموع أيام الانتداب عشرة أيام في العام الدراسي لجميع الجامعات. د. لا تتجاوز مدة الانتداب في كل مرة ثلاثة أيام. ه. لتحميل الجامعة المستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المندب للإشراف على رسائل طلبته وفق ما هو مقرر نظاما حسب رتبته. ل. للجامعة تعديل المقاطعة المشارة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد صدور قرار بالوافقة من مجلس الجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣