القانوني

Regulations governing postgraduate studies in universities for the year 2022

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لمن يشرك في مرافقة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال إذا كان المنافذ عضو في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة. أما إذا كان المنافذ من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تتناسب فيها الرسالة سواء كان من مطبوعي تلك الجامعة، أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة (١٠٠) ألف وخمسمائة ريال للمناشئة رسالة الدكتوراه (٢٥٠٠) ألف ريال. وإذا كان المنافذ من خارج المدينة التي يقار الرسالة فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها فصرف له بالإضافة إلى المكافأة الشهرية بواقع خمسة تدركة إراكب مرافق المناشئ أقصى لا يتجاوز لثلاثين. ويجوز للجنة الدائمة إضافة ليلية في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناء على توصية من مجلس القسم والكليبة المختصين مع إيضاح المبررات للقاء مدة تزيد على لبتين. وللجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات. الفصل الحادي عشر: التخرج ومنح الدرجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣