القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (٣٠) يوم من تاريخ نشرها. الشركة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY جدول المخالفات 1 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون ترخيص 2 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص موقوف 3 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون المسئولية متفق 4 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون المسئولية 5 كل منزاه تشغيل سفينة والمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة 6 كل منزاه تشغيل سفينة في مزاولة النقل بدون الإجازة في بين السفن المقتظمة 7 كل منزاه تشغيل سفينة في مزاولة النقل بدون الإجازة في بين السفن المقتظمة 8 كل منزاه تقوم بتحديد الكيل القانوني للمساحة التي تزاولها 9 كل منزاه تقوم بتحديد الكيل القانوني للمساحة التي تزاولها 10 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري دون موافقة السلطة البحرية 11 إذا تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون ترخيص 12 كل منزاه لا تزاول نظام إجراءات أو شكل تنظيمه 13 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون موافقة السلطة البحرية 14 كل منزاه تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة 15 كل منزاه تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون موافقة السلطة البحرية 16 عدم التبليط بطلبات المؤلف مع المخالفة 17 كل منزاه لا تقدم وثيقة تأمين المسؤولية السلطة البحرية خلال المدة المقررة في اللائحة 18 كل منزاه تزاول النشاط من خلال فرغشخس من السلطة البحرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢