لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤولية
١. عند المنشأة مسؤولة عن الإضرار التي تنشأ عن مزاولة النشاط التي تلحق بتابعها أو بالغير ومن التوزيع عن أية أضرار تلتها عن ذلك.
٢. عند المنشأة مسؤولة عن إي ما تتبعهما التي تلحق بالغير وحدوث أذى تادييهم لواجباتهم.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد