القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤولية ١. عند المنشأة مسؤولة عن الإضرار التي تنشأ عن مزاولة النشاط التي تلحق بتابعها أو بالغير ومن التوزيع عن أية أضرار تلتها عن ذلك. ٢. عند المنشأة مسؤولة عن إي ما تتبعهما التي تلحق بالغير وحدوث أذى تادييهم لواجباتهم. الفصل الثالث أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢