لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إقرار بقرار من السلطة البحرية
١. إقرار السلطة البحرية لإقرار بقرار من السلطة البحرية
٢. تصفية الشركة سواء كانت ذاتكاف الشراكة أو لانتهاء مدتها أو بأي حكم قضائي.
يطلب من المنشأة
١. إقرار سجل التجاري للمنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد