القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إقرار بقرار من السلطة البحرية ١. إقرار السلطة البحرية لإقرار بقرار من السلطة البحرية ٢. تصفية الشركة سواء كانت ذاتكاف الشراكة أو لانتهاء مدتها أو بأي حكم قضائي. يطلب من المنشأة ١. إقرار سجل التجاري للمنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢