القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الممثلة تلزم الممثلة بالآتي: ١. أن تمنل ترخيص سارية (1) أشهر من تاريخ الترخيص سارية واحدة على أصل مؤشوره أو مستخرجه عليها ممسجة باسمها ترخيص علم السعودي. ٢. تأمين المسؤولية خلال فترة اقصاء سنة (1) أشهر من تاريخ منح الترخيص أو قبل البدء بمزاولة النشاط المخترشين به بأهمها أسبق.. وتتقديم وثيقة التأمين للمصلحة البحرية. ٣. إعداد سجلات تشمل على البيانات الخاصة بمزاولة نشاط ٤. الامتثال لمتطلبات والأدوات واللوائح والأنظمة ذات الصلة بالنشاط المرخص به وتطبيق التزاماته الفعالة على امثال المنشاة والمعاملين الذين لها. ٥. وضع وتطبيق نظام جوهز خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص. ٧. إن لا يتجاوز مشروع المثال النشاط في مزاولة النشاط عن عشرين (20) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن خمسة وعشرين (25) سنة عند تجديد الترخيص. ٨. أن لا يتجاوز عمر سن الترخيص المشطبة في مزاولة النشاط عن ثلاثين (30) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن أربعين (40) سنة عند تجديد الترخيص. ٩. تجديد بيان الصلحن لدى السلطة البحرية قبل تفعيل أي مزاولة للنشاط. ١٠. تزويد السلطة البحرية بأي بيانات أو معلومات تطلبها السلطة المرخص. ب. ١١. تحديث بيانات التواصل بالمنشأة بالمنشأة في حال تغيير أي منها. [Date] 6 العنية العامة للنقل TRANSPORT OPERATOR AUTHORITY ١٢. تمكين مقدم الخدمة من الاطلاع على السجلات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بمزاولة النشاط. ١٣. تكون جميع مكاتبات المنشأة موثقة وتشمل على البيانات التالية: أ. اسم النشاط ب. نوع النشاط ت. رقم الترخيص وتاريخ صدوره وتائهله. ث. عنوان المنشأة. ج. ١. المعادة العامة: المركز الرئيسي والمنشأة بها فيها البريد الإلكتروني. ٢. المنشأة خارج المركز الرئيسي. ٣. على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية عند تخيير المرفق الرئيسي للمنشأة أو فرعها. ٤. المعادة الحادية عاطة: التنازل عن الترخيص. ٥. للمشغلين المتنازلين: أ. أن تسير مسؤولية التنازل باسم المنشأة. ب. أن تكون المسؤولية للمتنازل إليه. ج. أن يتم التنازل بموجب اتفاق كتابي. ه. عدم مزاولة المنشأة للنشاط المتنازل إليه. ٦. أن تكون الجهوزية كافة مستوفية لشروط ومتطلبات دائة الصلة. ٧. يجب إفناء كافة إجراءات التنازل عن الترخيص خلال مدة تسعين (٩٠) يوما من تاريخ موافقة السلطة البحرية وإلا قد الطلب لاغيا. [Date] 7

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢