لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص
١. مع مراعاة شروط الترخيص والتزامات المنشأة الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص يطلب من المنشأة وفق الشروط الآتية:
١. (٣٠) يوم على الأقل.
[Date] 5
الهيئة العامة للنفط
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
ب. سداد الغرامات المالية- لمن وجدته.
ت. دفع الرسوم.
ي. لا يجوز ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
ي. يعد الترخيص لاغيا بعد مرور تسعين (100) يوما من تاريخ انتهائه دون تجديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد