لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمون السفينة بحرا بواسطة سفن معدة، تزيد
حمولتها عن التي على (١٢) آكرا.
نقل البضائع بحرا: نقل البضائع بحرا بواسطة سفن معدة لذلك،
تمون السفينة بواسطة معدة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد