القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمون السفينة بحرا بواسطة سفن معدة، تزيد حمولتها عن التي على (١٢) آكرا. نقل البضائع بحرا: نقل البضائع بحرا بواسطة سفن معدة لذلك، تمون السفينة بواسطة معدة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢