القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخدمات البحرية المساعدة: الخدمات التي تقدم لمساعدة السفن وتتمثل في الآتي: أ. القطر البحري. ب. الحفر والتنميط للتوسيع للأحواض والممرات البحرية. [Date] 2 الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY ١٢ . القطار البحري: عملية سحب سفينة أو إرسائها أو أية مناورات أخرى لازمة لإبحارها من مكان إلى مكان آخر بواسطة سفينة أخرى مقابل أجر ١٣ . الإقلاع البحري: السماح للسفينة التي تقدم السفينة التي تكون في حالة خطر، أو الأشياء التي تحتاج تحت بناء على طلبها وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية للنقل البحري لعام ١٩٨٩ ١٤ . ازالة الجثامع البحري: رفع أو إنتشال أو تميير أي سفينة أو جزء منها غارقة أو أجانب في المناطق البحرية الملتزمة، أو أو يمكن بناء على أساس مغادرة توقف إلى هذه المياه، أو أية وسيلة على تلك الغرق، أو يمكن بناء على أساس مغادرة توقف إلى هذه المياه، أو أية وسيلة على تلك الغرق. أو يمكن بناء على أساس مغادرة توقف إلى هذه المياه، أو أية وسيلة على تلك الغرق. ١٥ . السفينة: كل منشأة عائمة مملوكة للم... ١٦ . سفن نقل الأشخاص: سفينة مسمية ولبقة للنقل الأشخاص ونتقل أكثر من ١٢ شخصا. ١٧ . النقل البحري: وثيقة تتضمن التزام النقل أو المعام ٢٢ . النشاط: أي من أسال النقل البحري الواردة في هذه الأنظمة أو أكثر. الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢