القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية: أ. نقل الأشخاص بحرا. ب. نقل البضائع بحرا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢