لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية:
أ. نقل الأشخاص بحرا.
ب. نقل البضائع بحرا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد