لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقض
السياق خلاف ذلك:
١. المعملة: الهيئة العامة السعودية.
٢. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
٣. السلطة البحرية: الهيئة المنظمة في قطاع النقل البحري أو أحد فرعها أو ممثلها
٣. من القوائم: القائم بأي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد