القانوني

لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
200-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: ١. المعملة: الهيئة العامة السعودية. ٢. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. ٣. السلطة البحرية: الهيئة المنظمة في قطاع النقل البحري أو أحد فرعها أو ممثلها ٣. من القوائم: القائم بأي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢