لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإقرار التخفيض بناء على طلب المنشأة
الملخصة طلب الغالب التخفيض بناء على طلب تقدم للمصلحة البحرية وفق النموذج المعد
على أن يستوفي الآتي:
١. حدد الغرامات المالية - بين وجدته.
٢. تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشأة.
٣. تقديم شهادة الإقامة الاجتماعية سارية المفعول.
٤. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد