لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 200-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن التخفيض
تتنازل عن التخفيض دون موافقة السلطة البحرية.
ط تمثيل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة السلطة البحرية.
مع مراعاة ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز
لورثة صاحب المؤسسة القردية المتوفى خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوقفة
طلب تصحيح وضع المؤسسة النطامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن
يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بذلك خلال مدة التصحيح.
الهيئة العامة للنقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد