لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للقبول في الكلية الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل
الملكية أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفسق القواعد والتعليمات
الصادرة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد