القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول في الكلية الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل الملكية أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفسق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١