لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين للكلية وكيلان أو أكثر بقرار من مجلس الأمان بناء على اقتراح عميد
الكلية لمدة ستين قابلة للتجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد