لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع التقدير بما تقصي به هذه اللائحة ، يختص مجلس الكلية بالنظر في
الأمور المتعلقة بالكلية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي
١ - اعتماد اللوائح الداخلية للكلية .
٢ - تحديد أعداد القبول في الكلية في كل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية .
٣ - اعتماد الميزانية التقديرية السنوية
٤ - إقرار المناهج الدراسية والكتب والمراجع في أقسام الكلية
٥ - تحديد الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية الأخرى التي تقوم بها الكلية
٦ - منح الشهادات العلمية بناء على الفراغ مجلس الكلية
٧ - البيت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وإعطائهم وندبهم
٨ - التوصية بأعضاء هيئة التدريس ورفعها إلى المجلس العلمي في إحدى الجامعات السعودية
٩ - البيت في تعيين الإداريين وترقياتهم
١٠ - است في الأمور الطلابية في تدخل في اختصاصه بناء على ما يرفع إليه مجلس الكلية
١١ - إقرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية
يجتمع مجلس أعمال الكلية مرتين على الأقل في العام الدراسي ولا يصح الاجتماع إلا حضور ثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية نتيجى أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال جلسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد