القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصيح الاجتماع إلا باضطرر فلبي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الخاصين، وعند التساوي يرجح إجماع الأغلبية، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليه اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال عشرة موا من تاريخ إبلاغه بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١