لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصيح الاجتماع إلا باضطرر فلبي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الخاصين، وعند التساوي يرجح إجماع الأغلبية، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليه اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال عشرة موا من تاريخ إبلاغه بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد