القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون إيرادات الكلية من: ١ - الرسوم الدراسية ٢ - إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية ٣ - ريع الأموال والمنافع من التصرف فيها ٤ - مبلغ الدراسية التي يتمجمع الأفراد والمؤسسات والشركات ٥ - الإعانات والحبايات والوصايا والتبرعات وغيرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١