لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون إيرادات الكلية من:
١ - الرسوم الدراسية
٢ - إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية
٣ - ريع الأموال والمنافع من التصرف فيها
٤ - مبلغ الدراسية التي يتمجمع الأفراد والمؤسسات والشركات
٥ - الإعانات والحبايات والوصايا والتبرعات وغيرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد