لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل كلية ميزانية مستقلة، وتخصص الكلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد