القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الكلية لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذه اللائحة، وهذا على وجه الخصوص ما يأتي. اعتماد نظام الكلية ومجالها وخططها الدراسية وعمليها العلمية ١ - اعتماد نظام الكلية العلمي والإداري والشهادات والدرجات التي منحها ٢ - إصدار التقاعد المستوي الملامئ أكاديميا لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية ٣ - التأكد من سير برامج الكلية ومناهجها وفق الأهداف والأغراض المحددة لها ٤ - المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١