القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلية مجلس يتألف من: ١ - العميد ٢ - وكلاء ٣ - رؤساء الأقسام ٤ - أعضاء و مجلس الأقسام ويختص المجلس بالنقيب بأحكام هذه الالائحة - بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص: ١ - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، وأعارتهم، وندبهم وترقيتهم ٢ - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية، والرفع بذلك إلى مجلس الأقسام ٣ - اقتراح منح الشهادات العلمية ٤ - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها ٥ - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها ٦ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية ٧ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية ٨ - القرار خطة النشاط غير المنهجي للكلية. ٩ - البت في الأمور الطلابية في اختصاصه، والتوصية مجلس الأمناء فيما عدا ذلك. ١ - النظر فيما يحيطه إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو ناوبه للدراسة وإبداء الرأي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١