لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلية مجلس يتألف من:
١ - العميد
٢ - وكلاء
٣ - رؤساء الأقسام
٤ - أعضاء
و مجلس الأقسام
ويختص المجلس بالنقيب بأحكام هذه الالائحة - بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص:
١ - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، وأعارتهم، وندبهم وترقيتهم
٢ - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية، والرفع بذلك إلى مجلس الأقسام
٣ - اقتراح منح الشهادات العلمية
٤ - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها
٥ - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها
٦ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية
٧ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية
٨ - القرار خطة النشاط غير المنهجي للكلية.
٩ - البت في الأمور الطلابية في اختصاصه، والتوصية مجلس الأمناء فيما عدا ذلك.
١ - النظر فيما يحيطه إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو ناوبه للدراسة وإبداء الرأي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد