القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وينضح مجلس الأمناء اختصاصات وملاحظات مجلس الأقسام وطريقة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١