لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وينضح مجلس الأمناء اختصاصات وملاحظات مجلس الأقسام وطريقة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد