القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلية مشورة : ١ - اثنين من أعضاء الهيئة التدريس بأمانة أو مؤسسات التعليم الغائي الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يكلفهم الوزير . ٢ - أربعة أعضاء كبارهم المؤسسي . ٣ - عميد الكلية . ٤ - ممثل الوزارة . ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس . ويكون تعيين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١