لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلية مشورة :
١ - اثنين من أعضاء الهيئة التدريس بأمانة أو مؤسسات التعليم الغائي
الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يكلفهم الوزير .
٢ - أربعة أعضاء كبارهم المؤسسي .
٣ - عميد الكلية .
٤ - ممثل الوزارة .
ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس . ويكون تعيين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد