القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للكلية أن تغير ما تضمنته النظم والإجراءات والبيانات والسمعراج والناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في صورتها شهادة الترخيص إلا بقرار من الوزير وفقا لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١