لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للكلية أن تغير ما تضمنته النظم والإجراءات والبيانات والسمعراج والناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في صورتها شهادة الترخيص إلا بقرار من الوزير وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد