لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تغير نشاط الكلية أو محتوياتها أو الأحكام المنظمة لها.
يكون للوزير الحق في إعطاء جميع القرارات والتدابير اللازمة معا في ذلك إعادة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء، أو إلغاء صحيح المجلس عن التصانات المنصوص عليها في هذه المادة والعشرون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد