القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تغير نشاط الكلية أو محتوياتها أو الأحكام المنظمة لها. يكون للوزير الحق في إعطاء جميع القرارات والتدابير اللازمة معا في ذلك إعادة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء، أو إلغاء صحيح المجلس عن التصانات المنصوص عليها في هذه المادة والعشرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١